Skip to main content

قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات

19 يونيو 2023

قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 م بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 189 لسنة 2020 م.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة ومنع استخدامها أو التعامل بها.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • ولدواعي المصلحة العام.

قرر

مادة 1

دون الإخلال بالمواصفات والمعايير المنصوص عليها في التشريعات النافذة بشأن صناعة رغيف الخبز والحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها، تلزم كافة المخابز ومصانع ومعامل الحلويات بالاتي

  1. بأن يكون إنتاجها من الخبز والمعجنات طبقا للمواصفات الليبية رقم 274 لسنة 1983م، أو أية مواصفات لاحقة لها.
  2. استخدام الموازيين والمكاييل القانونية ومعايرتها بصفة دورية والاحتفاظ داخل المخبز أو المحل بميزان سليم للتأكد من وزن رغيف الخبز أو أي منتج محدد وزنه بموجب التشريعات النافذة.
  3. وضع تسعيرة الخبز والمعجنات في مكان بارز.
  4. استخدام آلات العجن الحديثة على أن تكون مصنوعة من السانستيل.
  5. استخدام الآت في تقطيع عجين رغيف الخبز والمعجنات، ويحظر تقطيع عجينة الخبز باليد.

مادة 2

يتولى جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 1/ذي الحجة/1444ه
  • الموافق: 2023/6/19م