قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات

وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1

دون الإخلال بالمواصفات والمعايير المنصوص عليها في التشريعات النافذة بشأن صناعة رغيف الخبز والحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها، تلزم كافة المخابز ومصانع ومعامل الحلويات بالاتي

  1. بأن يكون إنتاجها من الخبز والمعجنات طبقا للمواصفات الليبية رقم 274 لسنة 1983م، أو أية مواصفات لاحقة لها.
  2. استخدام الموازيين والمكاييل القانونية ومعايرتها بصفة دورية والاحتفاظ داخل المخبز أو المحل بميزان سليم للتأكد من وزن رغيف الخبز أو أي منتج محدد وزنه بموجب التشريعات النافذة.
  3. وضع تسعيرة الخبز والمعجنات في مكان بارز.
  4. استخدام آلات العجن الحديثة على أن تكون مصنوعة من السانستيل.
  5. استخدام الآت في تقطيع عجين رغيف الخبز والمعجنات، ويحظر تقطيع عجينة الخبز باليد.

مادة 2

يتولى جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly