قرار رقم 325 لسنة 2022 م تحديد آلية صرف مخصصات النظافة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2022
- رقم التشريع: 325
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 325 لسنة 2022 م تحديد آلية صرف مخصصات النظافة العامة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الليبي الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي الموقع في 9 نوفمبر لسنة 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب ا في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/1197/1 المؤرخ في 2022/3/1 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8777 المؤرخ في 2022/03/27 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام 2022 م.
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 25 من القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية تمكن البلديات من ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالنظافة العامة والحدائق والمقابر.
مادة 2
تتولى وزارة الحكم المحلي صرف مخصصات الباب الرابع بند دعم النظافة العامة وفق الآتي:
أولا: المرتبات وما في حكمها.
تحال مرتبات الموظفين المعينين والعاملين سابقا في مجال النظافة العامة الى حساب الباب الثاني للبلديات المعينين بها، ويستمر صرف مرتبات الموظفين المعينين بالبلديات إلى حين تسوية أوضاعهم الوظيفية.
ثانيا: المصروفات التشغيلية.
تحال المخصصات التشغيلية الخاصة بالنظافة العامة إلى حساب الباب الثاني للبلديات للصرف منها على أعمال النظافة العامة ولا يجوز الصرف منها إلا في الغرض الذي خصصت له.
يستمر صرف المخصصات التشغيلية للبلديات إلى حين تضمينها ضمن مخصصات الباب الثاني المصروفات التشغيلية في ميزانية البلديات.
مادة 3
تلتزم وزارة المالية بإحالة المخصصات المنصوص عليها في هذا القرار شهريا لوزارة الحكم المحلي كما تلتزم بتضمين مرتبات الموظفين الذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية في الباب الأول وفق ما يحال إليها من وزارة الحكم المحلي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء