قرار رقم 325 لسنة 2022 م تحديد آلية صرف مخصصات النظافة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 325 لسنة 2022 م تحديد آلية صرف مخصصات النظافة العامة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

في مقام تنفيذ أحكام المادة 25 من القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية تمكن البلديات من ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالنظافة العامة والحدائق والمقابر.

مادة 2 

تتولى وزارة الحكم المحلي صرف مخصصات الباب الرابع بند دعم النظافة العامة وفق الآتي: 

أولا: المرتبات وما في حكمها.

تحال مرتبات الموظفين المعينين والعاملين سابقا في مجال النظافة العامة الى حساب الباب الثاني للبلديات المعينين بها، ويستمر صرف مرتبات الموظفين المعينين بالبلديات إلى حين تسوية أوضاعهم الوظيفية.

ثانيا: المصروفات التشغيلية.

تحال المخصصات التشغيلية الخاصة بالنظافة العامة إلى حساب الباب الثاني للبلديات للصرف منها على أعمال النظافة العامة ولا يجوز الصرف منها إلا في الغرض الذي خصصت له.

يستمر صرف المخصصات التشغيلية للبلديات إلى حين تضمينها ضمن مخصصات الباب الثاني المصروفات التشغيلية في ميزانية البلديات.

مادة 3 

تلتزم وزارة المالية بإحالة المخصصات المنصوص عليها في هذا القرار شهريا لوزارة الحكم المحلي كما تلتزم بتضمين مرتبات الموظفين الذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية في الباب الأول وفق ما يحال إليها من وزارة الحكم المحلي.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly