Skip to main content

قرار رقم 325 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 24 يوليو 2022

قرار رقم 325 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعضوية السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، وزير الشباب.
  2. السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  3. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  4. السيد، مدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.
  5. السيد، رئيس قسم المساهمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار حصر ومراجعة الإستحقاقات القائمة على الدولة الليبية كمساهمات لدى المنظمات الدولية والإقليمية، وتحديد أولوية الصرف منها حسب المخصص المعتمد.

مادة 3 

تعمل اللجنة بالتنسيق مع وزير الخارجية والتعاون الدولي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 25/ذو الحجة/ 1443 هجري 
  • الموافق: 24 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.