قرار رقم 325 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعضوية السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، وزير الشباب.
- السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد، مدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.
- السيد، رئيس قسم المساهمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار حصر ومراجعة الإستحقاقات القائمة على الدولة الليبية كمساهمات لدى المنظمات الدولية والإقليمية، وتحديد أولوية الصرف منها حسب المخصص المعتمد.
مادة 3
تعمل اللجنة بالتنسيق مع وزير الخارجية والتعاون الدولي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.