قرار رقم 325 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 325 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعضوية السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، وزير الشباب.
  2. السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  3. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  4. السيد، مدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.
  5. السيد، رئيس قسم المساهمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار حصر ومراجعة الإستحقاقات القائمة على الدولة الليبية كمساهمات لدى المنظمات الدولية والإقليمية، وتحديد أولوية الصرف منها حسب المخصص المعتمد.

مادة 3 

تعمل اللجنة بالتنسيق مع وزير الخارجية والتعاون الدولي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly