وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة اثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية الصادر في غرة جمادى الآخرة 1393هـ.
وعلى القرار الوزاري رقم 357 لسنة 1971م بشأن تنظيم تموين حراسة الحدود وحراسة المنشآت والموانئ النفطية.
قرر
مادة 1
تحدد قيمة التموين الذي يصرف لرجال الشرطة العاملين في حراسة الموانئ والحقول النفطية والحدود على النحو التالي:-
دينار واحد وثلاثمائة درهم للعاملين بحراسة الحدود والحقول النفطية.
دينار واحد فقط للعاملين بحراسة الموانئ النفطية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من الأول من أغسطس 1974م وينشر في الجريدة الرسمية .