قرار رقم 325 لسنة 1974 م بشأن تحديد قيمة التموين الذي يصرف لرجال حراسة الحدود والمنشآت و الموانئ النفطية
وزير الداخلية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/1972م بشأن الشرطة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة اثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية الصادر في غرة جمادى الآخرة 1393هـ.
- وعلى القرار الوزاري رقم 357 لسنة 1971م بشأن تنظيم تموين حراسة الحدود وحراسة المنشآت والموانئ النفطية.
قرر
مادة 1
تحدد قيمة التموين الذي يصرف لرجال الشرطة العاملين في حراسة الموانئ والحقول النفطية والحدود على النحو التالي:-
- دينار واحد وثلاثمائة درهم للعاملين بحراسة الحدود والحقول النفطية.
- دينار واحد فقط للعاملين بحراسة الموانئ النفطية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من الأول من أغسطس 1974م وينشر في الجريدة الرسمية .
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 1 شعبان 1394 هـ
- الموافق 19 أغسطس 1974م