Skip to main content

قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

27 مارس 2022

قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر  2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021  م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للأوقاف رقم 39 المؤرخ 2022/3/3 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8528 المؤرخ 2022/3/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للهيئة العامة للأوقاف بالتعاقد على توريد نسخ من المصحف الشريف وفق الآتي:

  1. التعاقد مع دار الكتب dot بيروت بقيمة قدرها 5,002,102.100 خمسة ملايين وألفان ومائة واثنان دينار ومائة درهم.
  2. التعاقد مع مطبعة أقار التركية بقيمة قدرها  4,988,037.600 أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعة وثلاثون دينار وستمائة درهم.

وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس الهيئة العامة للأوقاف المشار إليه، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء