قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للهيئة العامة للأوقاف بالتعاقد على توريد نسخ من المصحف الشريف وفق الآتي:
وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس الهيئة العامة للأوقاف المشار إليه، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.