قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يؤذن للهيئة العامة للأوقاف بالتعاقد على توريد نسخ من المصحف الشريف وفق الآتي:

  1. التعاقد مع دار الكتب dot بيروت بقيمة قدرها 5,002,102.100 خمسة ملايين وألفان ومائة واثنان دينار ومائة درهم.
  2. التعاقد مع مطبعة أقار التركية بقيمة قدرها  4,988,037.600 أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعة وثلاثون دينار وستمائة درهم.

وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس الهيئة العامة للأوقاف المشار إليه، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly