قرار رقم 324 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء
صدر في 24 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يوليو 2022
- رقم التشريع: 324
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 324-2022-DEC-PM
قرار رقم 324 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 297 لسنة 2022 م، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 191 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب رئيس إدارة القضايا رقم 1295 المؤرخ 2022/06/16 م.
قرر
مادة 1
استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 191 لسنة 2021 م المشار إليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارات المسلمة بعهدة السادة الآتي ذكرهم وهم:
ر.م | الاسم | نوع السيارة | رقم اللوحة | رقم الهيكل |
1 | د.خليفة سالم الجهمي | كيا سيرينتو | 8514394 | KNAP4815B5650008 |
2 | جمال سالم بنور | كيا بيجاس | 5.2197402 | AA29BM0134540 |
3 | محمد شعبان الأطرش | كيا بيجاس | 5_2197408 | AA29BM0134530 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 25/ذو الحجة/ 1443 هجري
- الموافق: 24 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.