قرار رقم 324 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 324 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 191 لسنة 2021 م المشار إليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارات المسلمة بعهدة السادة الآتي ذكرهم وهم: 

ر.م الاسم نوع السيارة رقم اللوحة رقم الهيكل 
1د.خليفة سالم الجهميكيا سيرينتو8514394 KNAP4815B5650008 
2جمال سالم بنور كيا بيجاس 5.2197402 AA29BM0134540 
3محمد شعبان الأطرشكيا بيجاس 5_2197408 AA29BM0134530 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly