قرار رقم 324 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 297 لسنة 2022 م، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 191 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب رئيس إدارة القضايا رقم 1295 المؤرخ 2022/06/16 م.
قرر
مادة 1
استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 191 لسنة 2021 م المشار إليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارات المسلمة بعهدة السادة الآتي ذكرهم وهم:
ر.م | الاسم | نوع السيارة | رقم اللوحة | رقم الهيكل |
1 | د.خليفة سالم الجهمي | كيا سيرينتو | 8514394 | KNAP4815B5650008 |
2 | جمال سالم بنور | كيا بيجاس | 5.2197402 | AA29BM0134540 |
3 | محمد شعبان الأطرش | كيا بيجاس | 5_2197408 | AA29BM0134530 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.