قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، سالم أحميدة القنيدي | رئيسا. |
2 | السيد، محمد سعيد أوشن | عضوا |
3 | السيد، محمود محمد الاشلم | عضوا |
4 | السيد، احمد الحسين بعيو | عضوا |
5 | السيد، عبدالله عوض بن غلبون | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة الإجراءات المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة والمبتورين لدى الجهات المعنية تنفيذا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م والقانون رقم 4 لسنة 2013 م المشار إليهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.