وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 1735 المؤرخ 2023/7/31 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1
السيد، سالم أحميدة القنيدي
رئيسا.
2
السيد، محمد سعيد أوشن
عضوا
3
السيد، محمود محمد الاشلم
عضوا
4
السيد، احمد الحسين بعيو
عضوا
5
السيد، عبدالله عوض بن غلبون
عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة الإجراءات المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة والمبتورين لدى الجهات المعنية تنفيذا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م والقانون رقم 4 لسنة 2013 م المشار إليهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.