Skip to main content

قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

7 أغسطس 2023

قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 1735 المؤرخ 2023/7/31 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1السيد، سالم أحميدة القنيديرئيسا.
2السيد، محمد سعيد أوشنعضوا
3السيد، محمود محمد الاشلمعضوا
4السيد، احمد الحسين بعيوعضوا
5السيد، عبدالله عوض بن غلبونعضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة الإجراءات المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة والمبتورين لدى الجهات المعنية تنفيذا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م والقانون رقم 4 لسنة 2013 م المشار إليهما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 20 محرم 14451 هجري 
  • الموافق 2023/8/7
  • رئيس مجلس الوزراء