قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1السيد، سالم أحميدة القنيديرئيسا.
2السيد، محمد سعيد أوشنعضوا
3السيد، محمود محمد الاشلمعضوا
4السيد، احمد الحسين بعيوعضوا
5السيد، عبدالله عوض بن غلبونعضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة الإجراءات المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة والمبتورين لدى الجهات المعنية تنفيذا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م والقانون رقم 4 لسنة 2013 م المشار إليهما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly