قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 1735 المؤرخ 2023/7/31 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، سالم أحميدة القنيدي | رئيسا. |
2 | السيد، محمد سعيد أوشن | عضوا |
3 | السيد، محمود محمد الاشلم | عضوا |
4 | السيد، احمد الحسين بعيو | عضوا |
5 | السيد، عبدالله عوض بن غلبون | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة الإجراءات المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة والمبتورين لدى الجهات المعنية تنفيذا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م والقانون رقم 4 لسنة 2013 م المشار إليهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 20 محرم 14451 هجري
- الموافق 2023/8/7
- رئيس مجلس الوزراء