قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بالتعاقد على تنفيذ بعض المشروعات بقيمة قدرها 68,385,041,550 ثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وواحد وأربعون دينار وخمسمائة وخمسون درهم وذلك على النحو الآتي:
ت | بيان الأعمال | طول الطريق كم | قيمة الأعمال |
1 | صيانة طريق بنغازي سلوق | 41000 | 40,542,440.400 |
2 | طريق بنغازي النواقية | 10420 | 6,358,800.000 |
3 | الطريق الواصل بين طريق سلوق وطريق النهر | 1500 | 2,383,840,000 |
4 | صيانة طريق جردينة | 6266 | 6,855,943.900 |
5 | إنشاء طريق داخلية بمنطقة جردينة | 6500 | 12,244,011.250 |
6 | الاجمالي | 65686 | 68,385,041.550 |
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.