قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2022
- رقم التشريع: 323
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس جهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية رقم 498 المؤرخ 2022/1/27 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8198 المؤرخ 2022/03/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بالتعاقد على تنفيذ بعض المشروعات بقيمة قدرها 68,385,041,550 ثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وواحد وأربعون دينار وخمسمائة وخمسون درهم وذلك على النحو الآتي:
ت | بيان الأعمال | طول الطريق كم | قيمة الأعمال |
1 | صيانة طريق بنغازي سلوق | 41000 | 40,542,440.400 |
2 | طريق بنغازي النواقية | 10420 | 6,358,800.000 |
3 | الطريق الواصل بين طريق سلوق وطريق النهر | 1500 | 2,383,840,000 |
4 | صيانة طريق جردينة | 6266 | 6,855,943.900 |
5 | إنشاء طريق داخلية بمنطقة جردينة | 6500 | 12,244,011.250 |
6 | الاجمالي | 65686 | 68,385,041.550 |
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.