قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بالتعاقد على تنفيذ بعض المشروعات بقيمة قدرها 68,385,041,550 ثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وواحد وأربعون دينار وخمسمائة وخمسون درهم وذلك على النحو الآتي: 

تبيان الأعمال طول الطريق كمقيمة الأعمال
1صيانة طريق بنغازي سلوق 41000 40,542,440.400 
2طريق بنغازي النواقية10420 6,358,800.000 
3الطريق الواصل بين طريق سلوق وطريق النهر 1500 2,383,840,000 
4صيانة طريق جردينة 6266 6,855,943.900 
5إنشاء طريق داخلية بمنطقة جردينة6500 12,244,011.250 
6الاجمالي65686 68,385,041.550 

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly