Skip to main content

قرار رقم 322 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 21 يوليو 2022

قرار رقم 322 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلي القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 27 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وكيل وزارة الموارد المائية, وعضوية السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.
  2. السيد، مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالشركة العامة للكهرباء.
  3. مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار إتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء السابق ومجلس الإدارة المشكل بقرار الجمعية العمومية للشركة رقم 1 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 22/ذو الحجة/ 1443 هجري 
  • الموافق: 21 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.