قرار رقم 322 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلي القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 27 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وكيل وزارة الموارد المائية, وعضوية السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.
- السيد، مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالشركة العامة للكهرباء.
- مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار إتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء السابق ومجلس الإدارة المشكل بقرار الجمعية العمومية للشركة رقم 1 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.