قرار رقم 322 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 322 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وكيل وزارة الموارد المائية, وعضوية السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.
  2. السيد، مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالشركة العامة للكهرباء.
  3. مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار إتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء السابق ومجلس الإدارة المشكل بقرار الجمعية العمومية للشركة رقم 1 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly