قرار رقم 322 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار، لصالح المجلس الأعلى للقضاء خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير عمل المجلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.