قرار رقم 322 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب السيد/ رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1138 المؤرخ في 2021/8/18 م.
وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 196 المؤرخ في 2021/8/19 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار، لصالح المجلس الأعلى للقضاء خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير عمل المجلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.