قرار رقم 322 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أغسطس 2021

قرار رقم 322 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار، لصالح المجلس الأعلى للقضاء خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير عمل المجلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.