قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
وزير المواصلات
بعد الإطلاع على
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بطرح المشروع العاجل إنشاء مهبط طيران وملحقاته ببلدية ككلة، في مناقصة محدودة بين عدد من الشركات المتخصصة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذة.