قرار رقم 321 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لصالح صناديق الإعمار
19 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 321
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 321 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لصالح صناديق الإعمار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 46.45.42.43.بشأن إنشاء صناديق إعمار وتعديلاتهم.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 2021/8/19 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,250,000,000 ملياران ومائتان وخمسون مليون دينار لصالح صناديق الإعمار خصما من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018م المشار إليه.موزعة على النحو التالى:
ت | البيان | القيمة |
1 | صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة | 750,000,000.000 سبعمائة وخمسون مليون دينار |
2 | صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة | 750,000,000.000 سبعمائة وخمسون مليون دينار |
3 | صندوق إعمار سرت | 500,000,000.000 خمسمائة مليون دينار |
4 | صندوق إعمار مرزق | 250,000,000.000 مائتان وخمسون مليون دينار |
الاجمالى | 2,250,000,000.000 ملياران ومائتان و خمسون مليون دينار |
مادة 2
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ الواردة بالمادة رقم 1 في الحسابات المصرفية للصناديق على أن تصرف هذه المبالغ وفقا للأغراض المنشأة من أجلها صناديق الإعمار.
مادة 3
على صناديق الإعمار تقديم تقارير دورية لوزارتي التخطيط والمالية وفق التشريعات النافذة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 11/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 20221/8/19 ميلادي