قرار رقم 321 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لصالح صناديق الإعمار 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 321 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لصالح صناديق الإعمار 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,250,000,000 ملياران ومائتان وخمسون مليون دينار لصالح صناديق الإعمار خصما من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018م المشار إليه.موزعة على النحو التالى:

تالبيانالقيمة 
1صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة 750,000,000.000 سبعمائة وخمسون مليون دينار 
2صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة750,000,000.000 سبعمائة وخمسون مليون دينار
3صندوق إعمار سرت 500,000,000.000 خمسمائة مليون دينار 
4صندوق إعمار مرزق 250,000,000.000 مائتان وخمسون مليون دينار 
الاجمالى2,250,000,000.000 ملياران ومائتان و خمسون مليون دينار 

مادة 2 

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ الواردة بالمادة رقم 1 في الحسابات المصرفية للصناديق على أن تصرف هذه المبالغ وفقا للأغراض المنشأة من أجلها صناديق الإعمار.

مادة 3 

على صناديق الإعمار تقديم تقارير دورية لوزارتي التخطيط والمالية وفق التشريعات النافذة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly