قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يوافق على الوثائق المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 01/ 04/ 1377و.ر 2009 مسيحي والمرفقة نصوصها بهذا القرار، وهي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.