قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2009
- رقم التشريع: 321
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي،ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 457 المؤرخة في 22/06/1377 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يوافق على الوثائق المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 01/ 04/ 1377و.ر 2009 مسيحي والمرفقة نصوصها بهذا القرار، وهي:-
- اتفاق التعاون في مجال الصناعة والاقتصاد والتجارة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية.
- محضر اتفاق بشأن تطوير التعاون المهني المشترك في مجال التخطيط العمراني.
- مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمعارض وشركة اكسبو ميلانو 2015 ومعهد إيطاليا للتجارة الخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 19 رجب
- الموافق: 11.07 1377 و.ر 2009 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.