قرار رقم 3208 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
29 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 3208
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3208 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2004/3208 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 2004 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3182-2003).
إلى:
- إيني. أس. بي. أ.
- إينيتكنولوجي أي. بي. أ.
العنوان:
- شارع أى ماتيا روما – إيطاليا.
- شارع إف ماريتانو 26 سان دوناتو میلانیزى ميلانو – إيطاليا.
عن اختراع بتسمية: طريقة لمنع تحمض الماء بايوليجيا عند اتصاله بمواد تحتوي على السلفور.
اسم المخترع وعنوانه:
- فرانسيسكو كريسينزي، مقيم في: شارع أكوينو 21، روما، إيطاليا.
- أنتونيلا كريساري، مقيم في: شارع بيسا 11، روما، إيطاليا.
- سيسار أشيلي بياتي، مقيم في: شارع بيساني دوسي 42، روما، إيطاليا.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 2004 ف وتتنهي في 27 من شهر 4 سنة 2019 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………….) المودع في……… بتاريخ (……/…/…).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- مركز البحوث الصناعية
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
- صدر في طرابلس
- الموافق 2009/10/29 م