قرار رقم 3208 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 3208 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3182-2003).

إلى:

  1. إيني. أس. بي. أ.
  2. إينيتكنولوجي أي. بي. أ.

العنوان:

  1. شارع أى ماتيا روما – إيطاليا.
  2. شارع إف ماريتانو 26 سان دوناتو میلانیزى ميلانو – إيطاليا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لمنع تحمض الماء بايوليجيا عند اتصاله بمواد تحتوي على السلفور.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. فرانسيسكو كريسينزي، مقيم في: شارع أكوينو 21، روما، إيطاليا. 
  2. أنتونيلا كريساري، مقيم في: شارع بيسا 11، روما، إيطاليا.
  3. سيسار أشيلي بياتي، مقيم في: شارع بيساني دوسي 42، روما، إيطاليا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 2004 ف وتتنهي في 27 من شهر 4 سنة 2019 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………….) المودع في……… بتاريخ (……/…/…).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly