قرار رقم 3206 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
29 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 3206
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3206 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2004/3206 المقدم في 13 من شهر 4 لسنة 2004 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3206-2004).
إلى:
- دكتور عبد الحميد المبروك الدجن.
- شام محمد المخرم.
- أمان إبراهيم الخلفوني.
- فتحية علي الأحمر.
- منال أحمد القاضي.
العنوان:
- تاجوراء، طرابلس، ليبيا.
- أسبيعة، طرابلس، ليبيا.
- تاجوراء، طرابلس، ليبيا.
- أبوسليم، طرابلس، ليبيا.
- سوق الجمعة، طرابلس، ليبيا.
عن اختراع بتسمية: استخدام أشعة الليزر في تحديد الهوية الكيميائية للمخلفات البلاستيكية.
اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 4 سنة 2004 ف وتنتهي في 12 من شهر 4 سنة 2019 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (……………. المودع في……. بتاريخ (……../…/…).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- مركز البحوث الصناعية
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
- صدر في طرابلس
- الموافق 2009/10/29 م