قرار رقم 3206 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3206 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3206-2004).

إلى:

  1. دكتور عبد الحميد المبروك الدجن.
  2. شام محمد المخرم.
  3. أمان إبراهيم الخلفوني.
  4. فتحية علي الأحمر.
  5. منال أحمد القاضي.

العنوان:

  1. تاجوراء، طرابلس، ليبيا.
  2. أسبيعة، طرابلس، ليبيا.
  3. تاجوراء، طرابلس، ليبيا.
  4. أبوسليم، طرابلس، ليبيا.
  5. سوق الجمعة، طرابلس، ليبيا.

عن اختراع بتسمية: استخدام أشعة الليزر في تحديد الهوية الكيميائية للمخلفات البلاستيكية.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 4 سنة 2004 ف وتنتهي في 12 من شهر 4 سنة 2019 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (……………. المودع في……. بتاريخ (……../…/…).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly