أدوات الوصول
قرار رقم 320 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 531 لسنة 2023 م
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 531 لسنة 2023 م، بشأن تخصيص عقار المشار إليه، كما تلغى جميع الأثار والتصرفات التي تمت وفقا لأحكامه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.