قرار رقم 320 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 531 لسنة 2023 م 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 320 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 531 لسنة 2023 م 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 531 لسنة 2023 م، بشأن تخصيص عقار المشار إليه، كما تلغى جميع الأثار والتصرفات التي تمت وفقا لأحكامه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly