Skip to main content

قرار رقم 320 لسنة 2022 م بإنشاء مركز صحي وتقرير حكم

27 مارس 2022

قرار رقم 320 لسنة 2022 م بإنشاء مركز صحي وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار قانون الصحـة.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 8211 المؤرخ 2022/3/21.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022.

مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مستوصف صحي يسمى مستوصف بئر عجاج بمنطقة بئر عجاج ببلدية غريان، يتبع وزارة الصحة.

مادة 2
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق الممارسة المحدودة لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء مستوصف بئر عجاج، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 24 شعبان 1443 هـ
  • الموافق 27/ 3/ 2022 م