قرار رقم 320 لسنة 2022 م بإنشاء مركز صحي وتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار قانون الصحـة.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 8211 المؤرخ 2022/3/21.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022.
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مستوصف صحي يسمى مستوصف بئر عجاج بمنطقة بئر عجاج ببلدية غريان، يتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق الممارسة المحدودة لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء مستوصف بئر عجاج، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 24 شعبان 1443 هـ
- الموافق 27/ 3/ 2022 م