Skip to main content

قرار رقم 320 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة

28 سبتمبر 2000

قرار رقم 320 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة

الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1507 لسنة 29 ميلادية بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة القضايا رقم أ.ق 2.1070 المؤرخ في 1430/9/3 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الأمين خليفة الصويعي
  • الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية
  • صدر في: 1/ رجب/ 1410 و.ر 
  • الموافق: 28/ الفاتح/ 1430 ميلادية