قرار رقم 320 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة
الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية،،
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.