قرار رقم 320 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 سبتمبر 2000
- رقم التشريع: 320
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إدارة القضايا, الشركات
- رقم المُعَرِّف: 320-2000-DEC-MOJ
قرار رقم 320 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة
الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية،،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1507 لسنة 29 ميلادية بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة القضايا رقم أ.ق 2.1070 المؤرخ في 1430/9/3 ميلادية.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الأمين خليفة الصويعي
- الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية
- صدر في: 1/ رجب/ 1410 و.ر
- الموافق: 28/ الفاتح/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.