قرار رقم 320 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة
الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية،،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1507 لسنة 29 ميلادية بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة القضايا رقم أ.ق 2.1070 المؤرخ في 1430/9/3 ميلادية.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الأمين خليفة الصويعي
- الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية
- صدر في: 1/ رجب/ 1410 و.ر
- الموافق: 28/ الفاتح/ 1430 ميلادية