قرار رقم 320 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 320 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة

الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية،،

قرر

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن شركة مصراتة للأشغال العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly