قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2023 م، بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 25446 المؤرخ 2023/12/10 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2023م، المشار إليه وفق الآتي:
مادة 1
تفوض مؤقتا المؤسسة الوطنية للنفط بالمقاصة من حساب إيرادات النفط ومشتقاته لسداد ثمن توريد المحروقات المتعلقة بالسوق الليبي وكذلك سداد حصة الشريك الأجنبي من تزويدات الغاز للشركة العامة للكهرباء عن الفترة السابقة واللاحقة وتزويدات المادة الخام لتشغيل مصنع الايثلين وبما يشمل كافة التكاليف التسويقية، وذلك إلى حين اعتماد نتائج أعمال اللجنة المشكلة من بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2023م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.