قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2023م، المشار إليه وفق الآتي:

مادة 1

تفوض مؤقتا المؤسسة الوطنية للنفط بالمقاصة من حساب إيرادات النفط ومشتقاته لسداد ثمن توريد المحروقات المتعلقة بالسوق الليبي وكذلك سداد حصة الشريك الأجنبي من تزويدات الغاز للشركة العامة للكهرباء عن الفترة السابقة واللاحقة وتزويدات المادة الخام لتشغيل مصنع الايثلين وبما يشمل كافة التكاليف التسويقية، وذلك إلى حين اعتماد نتائج أعمال اللجنة المشكلة من بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2023م. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly