Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية 

23 يناير 2022

قرار رقم 32 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس//2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 2007م بشأن لائحة الإيفاد البيت وتعديلاتها.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تشاد اعتبارا من تاريخ 2022/01/25, يرافقه السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزير الداخلية 
  2. السيدة، وزير الخارجية والتعاون الدولي 
  3. السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
  4. السيد، وزير الشباب
  5. السيد، وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية 
  6. السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
  7. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية
  8. السيد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
  9. السيد، رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية 
  10. السيد نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية 
  11. رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار 
  12. رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء 
  13. السيد، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/23 ميلادي