قرار رقم 32 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية
23 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2022
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 32-2022-DEC-PM
قرار رقم 32 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس//2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 2007م بشأن لائحة الإيفاد البيت وتعديلاتها.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تشاد اعتبارا من تاريخ 2022/01/25, يرافقه السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، وزير الداخلية
- السيدة، وزير الخارجية والتعاون الدولي
- السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
- السيد، وزير الشباب
- السيد، وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية
- السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
- السيد، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية
- السيد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
- السيد، رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية
- السيد نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار
- رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء
- السيد، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/1/23 ميلادي