قرار رقم 32 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تشاد اعتبارا من تاريخ 2022/01/25, يرافقه السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزير الداخلية 
  2. السيدة، وزير الخارجية والتعاون الدولي 
  3. السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
  4. السيد، وزير الشباب
  5. السيد، وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية 
  6. السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
  7. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية
  8. السيد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
  9. السيد، رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية 
  10. السيد نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية 
  11. رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار 
  12. رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء 
  13. السيد، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly