قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مارس 2022
- رقم التشريع: 32
- ذات الصلة: عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 32-2022-DEC
قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2022م، باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8073 المؤرخ 2022/3/20م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 28 شعبان 1443 هـ
- الموافق 31/ 3/ 2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.