قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2022م، باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8073 المؤرخ 2022/3/20م.
قرر
مادة 1 يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.