قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly