قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2022م، باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8073 المؤرخ 2022/3/20م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 28 شعبان 1443 هـ
- الموافق 31/ 3/ 2022 م