قرار رقم 32 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ETM، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 5,663,000 خمسة ملايين وستمائة وثلاثة وستون ألف يورو، للقيام بأعمال التوريد لوحدة المعالجة بمحطة شمال بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.