على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار توفد السيدة، نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة 2 يومين، وجمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة 2 يومين اعتبارا من تاريخ 2021/04/07 م، ويرافقها الآتي ذكرهم:۔
السيدة، وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزيرة الخارجية
السيد، فيصل ابوبكر اعبيد < مدير المراسم
السيد، عبد السلام الصادق الجهاني < حماية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.