Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

6 أبريل 2021

قرار رقم 32 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار توفد السيدة، نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة 2 يومين، وجمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة 2 يومين اعتبارا من تاريخ 2021/04/07 م، ويرافقها الآتي ذكرهم:۔  

  1. السيدة، وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزيرة الخارجية
  2. السيد، فيصل ابوبكر اعبيد < مدير المراسم 
  3. السيد، عبد السلام الصادق الجهاني < حماية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء