قرار رقم 32 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 32 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار توفد السيدة، نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة 2 يومين، وجمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة 2 يومين اعتبارا من تاريخ 2021/04/07 م، ويرافقها الآتي ذكرهم:۔  

  1. السيدة، وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزيرة الخارجية
  2. السيد، فيصل ابوبكر اعبيد < مدير المراسم 
  3. السيد، عبد السلام الصادق الجهاني < حماية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly