قرار رقم 32 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 2015
- رقم التشريع: 32
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 32 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمهمة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 19 لسنة 2013 م.بشأن ديوان المحاسبة.
- ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 215 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 05/جمادى الأولى/1436ه.الموافق 24/فبرایر/2015 م.
أصدر القرار الآتي :
مادة 1
يكلف ديوان المحاسبة بالتحقق من الأرقام المالية الواردة بتصريح السیدرئیس حكومة الإنقاذ الوطني بشأن الوضع المالي للدولة اللیبیة، وتقديم تقرير مفصل للمؤتمر الوطني العام وذلك في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره.وینشر فی الجریدة الرسمیة، و علی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:05/جمادى الأولى/1436ه.
- الموافق:24/فبراير/2015 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.