قرار رقم 32 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمهمة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي :
مادة 1
يكلف ديوان المحاسبة بالتحقق من الأرقام المالية الواردة بتصريح السیدرئیس حكومة الإنقاذ الوطني بشأن الوضع المالي للدولة اللیبیة، وتقديم تقرير مفصل للمؤتمر الوطني العام وذلك في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره.وینشر فی الجریدة الرسمیة، و علی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.