قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2009
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: وزارة السياحة والصناعات التقليدية
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت
أمين الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن السياحة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1375 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 3 لسنة 1373.و.ر.بشأن تنظيم مزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع في الوحدات الفندقية السياحية بنظام اقتسام الوقت.
- وعلى ما عرضه الأخ/ مدير إدارة الخدمات السياحية.
قرر
مادة 1
يوقف مزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع بالوحدات الفندقية والسياحية بنظام اقتسام الوقت سواءً داخل الجماهيرية أو خارجها وذلك لدواعي المصلحة العامة.
مادة 2
تلتزم الشركات والتشاركيات السياحية المأذون لها بمزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت بفتح مكاتبها للمراجعيين ولإتمام إجراءات تنفيذ العقود أو الاتفاقيات التي أبرمتها في هذا النشاط قبل صدور هذا القرار.
مادة 3
على الشركات والتشاركيات السياحية إيداع نسخة من كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها مع الغير بشأن تسويق حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت لدى إدارة الخدمات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
- صدر في: 12/ النوار/ 1377 و.ر.
- الموافق: 12/ 02/ 2009 مسيحي.