قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت

أمين الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية

قرر 

مادة 1

يوقف مزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع بالوحدات الفندقية والسياحية بنظام اقتسام الوقت سواءً داخل الجماهيرية أو خارجها وذلك لدواعي المصلحة العامة.

مادة 2

تلتزم الشركات والتشاركيات السياحية المأذون لها بمزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت بفتح مكاتبها للمراجعيين ولإتمام إجراءات تنفيذ العقود أو الاتفاقيات التي أبرمتها في هذا النشاط قبل صدور هذا القرار.

مادة 3

على الشركات والتشاركيات السياحية إيداع نسخة من كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها مع الغير بشأن تسويق حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت لدى إدارة الخدمات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly