قرار رقم 32 لسنة 2007 م بشأن الإذن بإنشاء شركة الضمان للاستثمارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يناير 2007
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
قرار رقم 32 لسنة 2007 م بشأن الإذن بإنشاء شركة الضمان للاستثمارات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1371 و در.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و بر، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و .ر، بشأن شركات القطاع العام.وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يؤذن لصندوق الضمان الإجتماعي بتأسيس شركة مساهمة تسمى شركة الضمان للاستثمارات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع صندوق الضمان الإجتماعي وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر المشار إليهما وأحكام هذا القرار والنظام الأساسي لهذه الشركة.
مادة 2
يكون المقر الرئيس للشركة وموطنها القانوني مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها داخل الجماهيرية بموافقة مجلس إدارتها، كما يجوز لها ذلك في الخارج بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 4
أغراض الشركة هي استثمار أموال صندوق الضمان الإجتماعي في مختلف المجالات بما في ذلك المحافظ المالية، وبما يحقق أهداف صندوق الضمان الإجتماعي، ولها في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك مع غيرها من الشركات التي تمارس أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها، كما يجوز لها المشاركة مع جهات وطنية وأجنبية لاستثمار أموالها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500 خمسمائة مليون دينار مقسم إلى عدد 5 خمسة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 100 مائة دينار للسهم الواحد مملوكة بالكامل لصندوق الضمان الإجتماعي.
ويجوز لمجلس إدارة الشركة – بعد موافقة الجمعية العمومية- طرح نسبة من رأس المال للاكتتاب العام من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد.
كما يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العمومية لها بناء على اقتراح
من مجلس إدارتها.
مادة 6
تمسك الشركة حسابات مستقلة تقيد فيها أصولها وخصومها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتعد من واقعها الميزانية والحسابات الختامية السنوية لها.
مادة 7
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ممن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي.
مادة 8
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية لها أو من له صلاحياتها بناء على عرض من مجلس إدارتها.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة