قرار رقم 32 لسنة 2006 م بإعادة تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2006
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة
- رقم المُعَرِّف: 32-2006-DEC-GPC
قرار رقم 32 لسنة 2006 م بإعادة تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة
اللجنة الشعبية العامة،
- على قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 219 لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة.
- على كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 195 المؤرخ في 2006/1/23 مسيحي.
- وبناءً على مذكرة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة رقم 994 المؤرخ في 1373/8/27 و.ر 2005 مسيحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يعاد تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة المنشاة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 495 لسنة 1430 ميلادية، على النحو الوارد بهذا القرار.
مادة 2
تكون حدود المنطقة الحرة بمصراتة كما هو موضح بالرسم المرفق بهذا القرار وذلك على النحو التالي:
- شمالاً: شاطئ البحر وميناء الصيد البحري وطريق الميناء المعبد.
- جنوباً: الطريق المعبد الموازي لسياج مجمع الحديد والصلب.
- شرقاً: شاطئ البحر.
- غرباً: الطريق المعبد المؤدي للبوابة رقم 1 لمجمع الحديد والصلب والطريق المعبد الموازي لسياج الميناء وبعض الملكيات الخاصة وميناء الصيد البحري.
مادة 3
يعتبر مشروع إنشاء المنطقة الحرة بمصراتة من أعمال المنفعة العامة وتنزع ملكية العقارات الموجودة ضمن الحدود المبينة في المادة رقم 2 من هذا القرار على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض ملاكها تعويضاً عادلاً وفق التشريعات النافذة.
مادة 4
تهدف المنطقة الحرة بمصراته إلى تشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع المختلفة والعمليات التحويلية والتي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعاً لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق وتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود بما يؤدي إلى خلق قاعدة خدمية وصناعية متقدمة، ويساهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي لدعم الاقتصاد الوطني للجماهيرية العظمى، كما يهدف الترخيص للمستثمرين ولمستعملي المنطقة في المقام الأول إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني وللمستثمر أو المستعمل وإلى فتح آفاق العمل وتدريب واستيعاب العمالة الوطنية في المشاريع والخدمات في المنطقة وتحقيق العائد الاستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه المنطقة.
مادة 5
يكون للمنطقة الحرة بمصراته في سبيل تحقيق أهدافها إجراء كافة التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها وعلى الأخص:
- العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المنطقة الحرة وخاصة استقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع المختلفة وتنمية وتطوير التبادل التجاري وتقديم الخدمات بكافة أنواعها.
- تنفيذ واستكمال كافة مشروعات البنية الأساسية بالمنطقة والتي تمول من ميزانية التحول أو من خلال الاستثمار.
- إنشاء الشركات داخل المنطقة ذات العلاقة بنشاطها.
- شراء وتملك الأجهزة والآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال والمناولة وكافة مستلزمات التشغيل اللازمة لنشاطها أو تأجيرها.
- إنشاء وتأجير المكاتب الإدارية والمخازن والساحات داخل المنطقة.
- إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الميناء وتوسعاته ومرافقه داخل المنطقة.
- تقديم الخدمات البحرية للسفن القادمة والمغادرة والمتواجدة في الميناء بما في ذلك خدمات الإرشاد والإرساء والمغادرة والأعمال المكملة لذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
- التعاقد مع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين لتقديم بعض الخدمات المختلفة وتحصيل العائد المناسب عليها بما يخدم مصلحة المنطقة.
- التنسيق مع الجهات المختصة للحافظة على النظام والأمن وتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف وغيرها من الخدمات الأخرى.
- المساهمة في رؤوس أموال الشركات التي تؤسس داخل المنطقة الحرة وكذلك المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها. الإشراف الكامل على تسيير العمل بالوحدات والشركات والمؤسسات التي تؤول أو تدمج في المنطقة الحرة بمصراته.
- تقديم كافة الخدمات للبضائع الواردة والصادرة والعابرة بما في ذلك الشحن والتفريغ والتخزين والمناولة والأعمال المكملة لذلك.
- تشغيل اليد العاملة على أن تكون الأولوية في ذلك للمواطنين الليبيين، وذلك كله وفقاً للتشريعات النافدة.
مادة 6
تتمتع المنطقة الحرة بمصراته بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 7
تتمتع المنطقة الحرة بمصراته والمستثمرون بها بكافة المزايا المقررة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة له.
مادة 8
تسري الأسعار المحلية السائدة للكهرباء والغاز والنفط ومشتقاته والمياه والاتصالات والمحاجر ورسوم الخدمات مثل “رسوم الجوازات، رسوم الخدمات الطبية، رسوم المرور على الطرقات العامة…….. الخ” على المنطقة الحرة بمصراته وجميع الجهات العاملة بها، كما يجوز لإدارة المنطقة أن تتفاوض مع الجهات المحلية ذات العلاقة في تحديد أسعار خاصة وفقاً لاقتصاديات المشروعات بالمنطقة.
مادة 9
تدار المنطقة الحرة بمصراته بمجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. ويتولى المجلس تسيير وإدارة المنطقة الحرة وفقا للقواعد والأسس المبينة في القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية.
تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 10
يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون المنطقة الحرة والإشراف الكامل والتوجيه على كافة الجهات العاملة في المنطقة، وله أوسع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وعلى الأخص:
- وضع السياسة العامة والخطط واللوائح المنظمة للعمل الاستثماري في المنطقة الحرة.
- دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة الحرة وتقديم ما يراه من مقترحات بشأنها.
- التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق أهداف المنطقة الحرة وتحريرها من القيود.
- وضع قواعد تأجير واستثمار الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة وضع قواعد وأسس منح تراخيص الاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية في المنطقة الحرة.
- اعتماد مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات والتخزين.
- اعتماد النظم الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج والإقامة بالمنطقة الحرة وفقاً لحاجة ومقتضيات العمل.
- اعتماد الميزانية التقديرية السنوية للمنطقة الحرة. اعتماد القوائم المالية السنوية للمنطقة الحرة.
- الموافقة على عقد القروض، وعلى المشاركة في الاستثمار مع أطراف أخرى.
- وضع الترتيبات اللازمة لنظام التأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية للمستثمرين بالمنطقة والعاملين معهم.
- المصادقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها إدارة المنطقة مع الأطراف المحلية والأجنبية.
- اعتماد خطط التدريب وتأهيل العاملين بالمنطقة الحرة.
- اتخاذ كل ما من شأنه حماية أصول وممتلكات المنطقة الحرة وضمان تحقيق أهدافها.
- إصدار قرارات الإيفاد للمهام المتعلقة بنشاط المنطقة الحرة وفق الأسس والضوابط التي يضعها المجلس.
- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء الشركات داخل المنطقة ذات العلاقة بنشاطها وإقرار النظم اللازمة لممارستها لمهامها.
- اعتماد اللوائح والنظم الخاصة بالشركات والمؤسسات التي تدمج أو تؤول إلى المنطقة وفقاً للتشريعات المعمول بها في المنطقة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس المجلس ببعض اختصاصاته وأن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته.
مادة 11
يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية بالمنطقة بما في ذلك اللوائح المنظمة للعقود الإدارية وشؤون الميزانية والحسابات والمخازن والمشتريات وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 12
يضع مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الترتيبات الخاصة بعمل الجمارك والجوازات وأمن المنطقة ومكتب التفتيش البحري وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 13
تخضع مكاتب الجهات العاملة داخل المنطقة للإشراف المباشر والتوجيه من قبل إدارة المنطقة ويعتبر العاملون بكافة الجهات مكلفين بالعمل في المنطقة على سبيل الإعارة أو الندب مع عدم الإخلال بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه جهاتهم الأصلية وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 14
تسرى كافة المزايا المقررة للعاملين بالمنطقة الحرة بمصراته على جميع العاملين بكافة الجهات العاملة بالمنطقة الحرة بمصراته، عدا الذين تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين خاصة.
مادة 15
يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية تبين أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاته.
مادة 16
يكون للمنطقة الحرة بمصراته مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. ويتولى مدير عام المنطقة المهام التالية:
- تنفيذ الخطط والبرامج العامة لإدارة المنطقة الحرة على النحو المقرر من مجلس الإدارة.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- إدارة شؤون المنطقة وتصريف أمورها والإشراف على سير العمل والعاملين بها وتطوير نظام العمل طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنطقة.
- اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية بالمنطقة بما في ذلك اللوائح المنظمة للعقود الإدارية وشؤون الميزانية والحسابات والمخازن والمشتريات وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية وعرضها على مجلس الإدارة.
- اقتراح الخطط والسياسات واللوائح المنظمة للعمل الاستثماري بالمنطقة الحرة وعرضها على مجلس الإدارة.
- دراسة واقتراح مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات والتخزين وعرضها على مجلس الإدارة.
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمنطقة وعرضه على مجلس الإدارة.
- إعداد القوائم المالية السنوية للمنطقة وعرضها على مجلس الإدارة. الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروعات بالمنطقة الحرة. إعداد الموضوعات والمسائل التي تعرض على الإدارة وتقديم الدراسات والبيانات اللازمة لذلك.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المنطقة وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فيها.
- تمثيل المنطقة الحرة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير والتوقيع على العقود والاتفاقيات.
- إصدار الموافقات والتراخيص المتعلقة بالاستثمار في المنطقة الحرة.
مادة 17
تكون للمنطقة الحرة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها وتنفيذها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، كما تكون لها حسابات مصرفية بالمصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها.
مادة 18
تتكون الموارد المالية للمنطقة الحرة من:
- الإيرادات الناتجة عن نشاطه.
- عوائد استثمارات أموالها وأصولها.
- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة.
- القروض والتسهيلات التي تحصل عليها.
- أية إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة 19
تبدأ السنة المالية الحرة في 01/01/ من كل سنة وتنتهي في 12/31/ من نفس السنة.
مادة 20
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية تكليف من تراه مناسباً من المراجعين المسجلين لديها لفحص ومراجعة حسابات المنطقة وفقاً لأحكام القانون.
مادة 21
يصدر بالتنظيم الداخلي للمنطقة الحرة بمصراته قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للمنطقة.
مادة 22
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 30 محرم
- الموافق 1374/2/28 و.ر 2006 م