قرار رقم 32 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات، لمدة عشر سنوات أخرى، تبدأ اعتباراً من 8/ 1/ 1370 و.ر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.