قرار رقم 32 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً رقم 7 لسنة 1977 إفرنجي بتأسيس الشركة الليبية للجرارات.
- وعلى ما قررته الجمعية العمومية للشركة الليبية للجرارات في اجتماعها غير العادي الأول المنعقد بتاريخ 8/ 11/ 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام1369ور، المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 925 المؤرخ في 11/ 3/ 1370 و.ر.
- وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي عشر لعام 1370 ور المنعقد بتاريخ2/ 4/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات، لمدة عشر سنوات أخرى، تبدأ اعتباراً من 8/ 1/ 1370 و.ر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 3 صفر
- الموافق: 1370/4/6 و.ر.2002 ف
- اللجنة الشعبية العامة